• جلسة مجلس النواب العامة اليوم الاثنين
    جلسة مجلس النواب العامة اليوم الاثنين
  • الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
    الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين في جلسته العامة /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروعات القوانين الخاصة بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.

جاءت موافقة المجلس غداة إعادة مداولة أجراها أمس بشأن عدد من المواد، للأخذ بالملاحظات الواردة من مجلس الدولة، ونقابة الصحفيين.

وفيما يخص المجلس الأعلى للإعلام، وافق مجلس النواب على إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الرابعة) تتضمن حكما انتقاليا باستمرار عمل المجلس الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وجاء نصها كالآتي: "يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالي، في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق".

كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة".

ونص التعديل في مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكررا) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون".

ونص مشروع القانون على أن :"يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون".

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة /الاثنين/ نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص التالي : "يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم".

كما نصت المادة على أن "تسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته".

ونصت المادة كذلك على أنه "يمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده"، فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق مصر".

وينص مشروع القانون الوارد من الحكومة : على أن ينشأ صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.. وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ولرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل ، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك : المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أمواله والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق في ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي بما يحقق أغراض الصندوق..
وللصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبناءً على قرار مجلس إدارته.