• الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس
    الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس
  • جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس
    جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس
  • جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس
    جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس
  • جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس
    جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس
  • جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس
    جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

كان مجلس النواب قد ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء تعزيزًا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقًا من الحديث الشريف "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".

وقالت اللجنة في تقريرها إنها بعد أن تدارست مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبين لها أنه جاء تأكيدًا على أن الغرض من التعديل هو سداد المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه في ظل شروط تضمنها التعديل المقترح وليس الغرض توقيع العقاب في فراغه.