• المادة 522
    المادة 522

شادية محمود
لبنان تستجيب للضغط وتنهى موضوع زواج المغتصب من الضحية فى انجاز وصف بأنه منقوص

فى ١٩ أغسطس أ ش أ //٠٠٠تقرير شادية محمود ( مركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط )
بعد نضال طويل خاضته جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة فى لبنان اثمرت تلك الجهود بإنهاء موضوع زواج المغتصب من الضحية ، بموجب إلغاء مجلس النواب اللبناني للجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة ٥٢٢ فى قانون العقوبات ، وهى مادة طالما كافح نشطاء على مدار سنوات عديدة من أجل تعديلها ، حيث كانت تبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها، لتسقط عنه أى عقوبة ، وبهذا يكون البرلمانيين اللبنانيين قد وضعوا أمام مسئولياتهم في حماية المجتمع اللبناني من آفات تعذرت مواجهتها بالأسلحة القانونية ٠
المادة ٥٢٢ تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج...) والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية علق تنفيذ العقاب الذي فرضت عليه" ، وتعمل المراجعة البرلمانية، التي صدر عنها إلغاء المادة 522، في إطار ورشة لإصلاح البنود المدرجة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني، الذي يحمل عنوان “الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة”.
للحصول على التقارير كاملة يرجى الاشتراك فى النشرة العامة
شادية محمود المشرف على المركز