الاحتفال بالذكرى 62 لتأميم قناة السويس - 1

قناة السويس هي ممر مائي اصطناعي ازدواجي المرور في مصر، يبلغ طولها 193 كم وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتنقسم طولياً إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرّة، وعرضياً إلى ممرين في أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو 15 يوماً في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وفي يوليو عام 1956 قام الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس أي نقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب، رداً على قرار البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي، والذي علم به جمال عبد الناصر يوم الخميس 19 يوليو 1956م. وكان تأميم قناة السويس سبباً للعدوان الثلاثي الذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر. من الأسباب والأزمات التي أدت إلي تأميم القناة ( محاولات السماح بمرور السفن الإسرائيلية- محاولات مد امتياز القناة - اتفاقية الجلاء 1954- مصر تسلح قواتها من الكتلة الشرقية – إيجاد مصادر لتمويل مشروع السد العالي ). نص قرار التأميم (باسم الأمة‏..‏ باسم الأمة) رئيس الجمهورية‏..‏ 1:‏ تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية‏،‏ وينتقل الي الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات‏,‏ وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها‏،‏ ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها‏، مقدرة بحسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس‏، ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة‏.‏ 2:‏ يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة 3:‏ تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج‏، ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه‏,‏ أو صرف أي مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏ ‏4:‏ تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين‏,‏ وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم‏,‏ ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه،‏ أو لأي سبب من الأسباب‏,‏ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏ مادة‏ 5:‏ كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة‏,‏ وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن‏،‏ فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض‏.‏ مادة ‏6:‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،‏ ويكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به من تاريخ نشره‏،‏ ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه‏. ورداً على هذا القرار فى عام 1956 قررت الحكومة البريطانية تجميد الأرصدة المالية لمصر في بنوك إنجلترا في أعقاب تأميم القناة. الصورة الاولي : جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية اثناء اعلان تأميم القناة. الصورة الثانية : منظر عام لمبنى هيئة قناة السويس بـ محافظة بورسعيد. الصور من أرشيف أ.ش.أ. إعداد :شيماء الكاشف .
  • الاحتفال بالذكرى 62 لتأميم قناة السويس - 1
    : جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية اثناء اعلان تأميم القناة.
تقييم (1 الى 5 )
Total Downloads (410)
وكالة انباء الشرق الاوسط © - تصميم وتطوير : GCSSD